The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 31

المادة 31

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 180/2011 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو الـمحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينزل منه لكل شخص طبيعي من الـمكلفين مبلغ /450.000.000/ل.ل. أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية، ويضاف إلى هـذا التـنـزيـل مبـلـغ /225.000.000/ مايتان وخمس وعشرون مليون ليرة لبنانية للـمكلف الـمتزوج و/45.000,000/ ل.ل. وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الآتية:

للذكور إذا لـم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.

للذكور الـمصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة الـمقعدة بموجب إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت الحاجات الخاصة.

للإناث قبل زواجهن أو إذا كنّ أرامل أو مطلقات، على أن لا يتجاوز عدد الأولاد الـمستفيدين الخمسة.

في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة أو يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل الـمعطى للعازب، وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم الـمساواة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة. وفي حالة الانفصال القانوني (هجر أو بطلان زواج أو طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج الـمُلزم دفع النفقة.

إذا كان الوالد لا يتعاطى عملا مأجورا وكانت زوجته تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة، تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل الـمعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الأولاد وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة.

وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد.

أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون أولاد.

Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/07/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/07/1999, until 15/11/2022 · Replaced by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, art. 34 · as the amending text publishes it

    تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /000 500 7/ ل.ل. سبعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة.

    ويضاف إلى هذا التنزيل مبلغ /000 500 2/ ل.ل. مليونين وخمسماية الف ليرة للمكلف المتزوج و/000 500/ ل.ل خمسماية ألف ليرة لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الاتية: ­

    للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية. ­ للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.

    ­ للاناث قبل زواجهن أو إذا كن ارامل أو مطلقات. على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة. ­ وإذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا إضافيا عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. في حال وفاة الوالد أو إصابته بعلة مقعدة مثبتة كما هو مبين اعلاه ولا يقوم بأي عمل مأجور فتعطى الوالدة التنزيل الإضافي عن الأولاد. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من أعمال سنة 1999 وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون اولاد.

  3. Version 3.0 · from 15/11/2022, until 15/02/2024 · Replaced by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, art. 27 · as the amending text publishes it

    تفرض الضريبة على الربح الحقيقي او المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /37.500.000/ ل.ل. سبعة وثلاثون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية ويضاف الى هذا التنزيل مبلغ مبلغ /12.500.000/ ل.ل. اثنا عشرة مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية للمكلف المتزوج و/2.500.000/ ل.ل. مليونان وخمسماية الف ليرة لبنانية لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الاتية:

    - للذكور اذا لم يتجاوز سن الثامنة عشرة او لغاية الخامسة والعشرين في حد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.

    - للذكور المصابين بعلة مقعدة و لا يقومون بعمل مأجور شرط اثبات العلة المقعدة بموجب افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت الحاجات الخاصة.

    - للاناث قبل زواجهن اواذا كن ارامل او مطلقات على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة.

    - في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة او يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل الموقع للعازب ، واذا كان للزوجين اولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم المساواة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة . وفي حالة الانفصال القانوني (هجر او بطلان زواج او طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج الملزم دفع النفقة.

    - اذا كان الوالد لا يتعاطى عملا ماجورا وكانت زوجته تتعاطي مهنة اوتشغل وظيفة خاضعة للضريبه. تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل المعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

    - اذا كان الولد لا يتعاطى عملا مأجورا وكانت زوجته تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة، تستفيد الزوجة علاوه على التنزيل المعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة

    تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من 1/1/2022.

  4. Version 4.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 49 · as the amending text publishes it

    تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو الـمحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينزل منه لكل شخص طبيعي من الـمكلفين مبلغ /450.000.000/ل.ل. أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية، ويضاف إلى هـذا التـنـزيـل مبـلـغ /225.000.000/ مايتان وخمس وعشرون مليون ليرة لبنانية للـمكلف الـمتزوج و/45.000,000/ ل.ل. وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الآتية:

    للذكور إذا لـم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.

    للذكور الـمصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة الـمقعدة بموجب إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت الحاجات الخاصة.

    للإناث قبل زواجهن أو إذا كنّ أرامل أو مطلقات، على أن لا يتجاوز عدد الأولاد الـمستفيدين الخمسة.

    في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة أو يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل الـمعطى للعازب، وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم الـمساواة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة. وفي حالة الانفصال القانوني (هجر أو بطلان زواج أو طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج الـمُلزم دفع النفقة.

    إذا كان الوالد لا يتعاطى عملا مأجورا وكانت زوجته تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة، تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل الـمعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الأولاد وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة.

    وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد.

    أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون أولاد.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/31/