المادة 32
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 144/2019 ) (عدلت بموجب قانون 64/2017 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )
حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.
7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية.
12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.
16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.
21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشرة الاف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 5 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
- 4% (اربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9,000,000/ل. تسعة ملايين ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9,000,000/ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24,000,000/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24,000,000/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54,000,000/ ل. اربعة وخمسين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54,000,000/ل. اربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104,000,000/ل. ماية واربعة ملايين ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104,000,000/ل. ماية واربعة ملايين ليرة.
اما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة الشركات المحدودة المسؤولية شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 15% (خمس عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
تطبق هذه المادة اعتبارا من ايرادات سنة 1999 .
-
حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
- 4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9.000.000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9.000.000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24.000.000/ل.ل. اربعة وعشرين مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24.000.000/ ل.ل. أربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54.000.000/ ل.ل. أربعة وخمسين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54.000.000/ ل.ل. اربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104.000.000/ل.ل. ماية وأربعة ملايين ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة ) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104.000.000/ ل.ل. ماية وأربعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /225.000.000/ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة.
- 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن/225.000.000/ ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة.
أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
يطبق هذا النص اعتباراً من أعمال العام 2019.
-
كما يلي.
حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية غير التجارية على الصورة التالية:
- 4% (اربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يتجاوز/27.000.000/ل.ل. سبعة وعشرون مليون ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /27.000.000/ ل.ل. سبعة وعشرون مليون ليرة ولا يتجاوز /72.000.000/ ل.ل. اثني وسبعون مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /72.000.000/ ل. ل. اثني وسبعون مليون ليرة ولا يتجاوز /162.000.000/ ل.ل. مئة واثني وستين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /162.000.000/ ل.ل. مئة واثني وستين مليون ليرة ولا يتجاوز /312.000.000/ ل.ل. ثلاثماية واثني عشر مليون ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /312.000.000/ ل.ل. ثلاثماية واثني عشر مليون ليرة ولا يتجاوز /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة.
- 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة .
اما ارباح شركات الاموال (الشركات الغقفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبيه قدرها 17% 17(سبعة عشرة بالمئة)
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ماكان دون الالف ليرة ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريب
يطبق هذا النص اعتبارا من 1/1/2022.
-
حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.
7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية.
12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.
16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.
21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشرة الاف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
Changes to this article · 12, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 34 تاريخ 23/09/1975, article 1, 10/11/1975
32 - 56 - 58 - من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنها بالنصوص التالية: المادة 31 جديدة - تفرض الضريبة على الربح الصافي المحدد بصورة مقطوعة او على الربح الحقيقي بعد ان ينزل منه لكل مكلف شخص طبيعي ما يلي: 2400 ليرة للعازب |4200 ليرة للمتزوج وله ولد واحد | 3600 ليرة للمتزوج |4800 ليرة للمتزوج وله ولدان | دون اولاد | 5400 ليرة للمتزوج وله ثلاثة اولاد 6000 ليرة للمتزوج وله اربعة اولاد او اكثر وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. اما الضريبة على الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل مبلغ 3600 ليرة في السنة لكل مكلف , ايا كانت حالته العائلية, المادة 32 جديدة - حدد معدل الضريبة على الصورة التالية: ليرة ليرة المهن المهن غير التجارية التجارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن القسم من الربح الذي لا يتجاوز 5000 6 5 عن القسم من الربح الذي يزيد على 5000 ولا يتجاوز 15000 9 7 عن القسم من الربح الذي يزيد على 15000 ولا يتجاوز 25000 12 10 عن القسم من الربح الذي يزيد على 25000 ولا يتجاوز 35000 15 12 عن القسم من الربح الذي يزيد على 35000 ولا يتجاوز 50000 19 15 عن القسم من الربح الذي يزيد على 50000 ولا يتجاوز 75000 24 19 عن القسم من الربح الذي يزيد على 75000 ولا يتجاوز 100000 29 24 عن القسم من الربح الذي يزيد على 100000 ولا يتجاوز 250000 34 29 عن القسم من الربح الذي يزيد على 250000 ولا يتجاوز 750000 39 34 عن القسم من الربح الذي يتجاوز 750000 ولا يتجاوز 44 39 وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات ويضاف الى اصل الضريبة علاوة قدرها 10 % من مقداره. المادة 56 جديدة - تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المواد 48 - 49 و 50 بعد ان ينزل منها لكل مكلف شخص طبيعي ما يلي: 2400 ليرة للعازب 3600 ليرة للمتزوج دون اولاد 4200 ليرة للمتزوج وله ولد واحد 4800 ليرة للمتزوج وله ولدان 5400 ليرة للمتزوج وله ثلاثة اولاد 6000 ليرة للمتزوج وله اربعة اولاد او اكثر. المادة 58 جديدة - حدد بدل الضريبة كما يلي: 2 % عن قسم الواردات الصافية الذي لا يتجاوز 4800 ليرة. 4 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 4800 ولا يتجاوز 8400 ليرة. 6 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 8400 ولا يتجاوز 12000 ليرة. 8 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 12000 ولا يتجاوز 24000 ليرة. 10 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 24000 ولا يتجاوز 36000 ليرة. 12 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 36000 ولا يتجاوز 48000 ليرة. 15 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 48000 ولا يتجاوز 60000 ليرة. 18 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 60000 ولا يتجاوز 75000 ليرة. 21 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 75000 ولا يتجاوز 90000 ليرة. 25 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 90000 ليرة. وعند حساب الضريبة يسقط من الواردات
Added to by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 10, 31/07/1980
اضيف الى اخر نص المادة 32 (جديدة) من قانون ضريبة الدخل الفقرتان التالي نصهما:
- خلافا لما ورد اعلاه, يخضع ربح شركات الاموال (الشركات المساهمة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) لضريبة نسبية قدرها 22% (اثنان وعشرون بالمائة) تضاف اليها حصة البلديات المنصوص عليها في المادة 33 اللاحقة ويعفى هذا الربح من ضريبة التعمير.
- يخفض الى النصف معدل الضريبة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تتناول ارباح شركات الاموال الناتجة عن العمليات العقارية التالية:
1- تشييد الابنية وفرزها شققا او طوابق وبيعها من الغير.
2- تشييد الوحدات السكنية وبيعها من الغير.
3- فرز الاراضي قطعا للاغراض السكنية بموافقة دوائر التنظيم المدني او البلديات ذات الصلاحية وبيعها من الغير.
Replaced or reworded by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 74, 15/08/1985
الغي نص المادة 32 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب القانون رقم 34/75 واستعيض عنه بالنص التالي:
حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
عن القسم من الربح الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 000 10 ليرة 6% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 10 ليرة ولا يتجاوز 000 20 ليرة 9% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 20 ليرة ولا يتجاوز 000 30 ليرة 12% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 30 ليرة ولا يتجاوز 000 50 ليرة 16% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 50 ليرة ولا يتجاوز 000 100 ليرة 20% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 100 ليرة ولا يتجاوز 000 150 ليرة 25% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 150 ليرة ولا يتجاوز 000 250 ليرة 30% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 250 ليرة ولا يتجاوز 000 500 ليرة 35% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 500 ليرة ولا يتجاوز 000 750 ليرة 40% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 750 ليرة ولا يتجاوز 000 000 1 ليرة 45% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 000 1 ليرة 50% .
وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات . ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة باستثناء العلاوة العائدة للبلديات وعلاوة التعمير.
- اما ارباح شركات الاموال (الشركات المساهمة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 26% (ست وعشرون بالمئة) تضاف اليها حصة البلديات المنصوص عليها في المادة 33 اللاحقة. وتعفى هذه الارباح من اية علاوة استثنائية بما فيه ضريبة التعمير.
- يخفض الى النصف معدل الضريبة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تتناول ارباح شركات الاموال الناتجة عن العمليات العقارية التالية:
1- تشييد الابنية وفرزها شققا او طوابق وبيعها من الغير.
2- تشييد الوحدات السكينة وبيعها من الغير.
3- فرز الاراضي قطعا للاغراض السكنية بموافقة دوائر التنظيم المدني او البلديات ذات الصلاحية وبيعها من الغير.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 33 تاريخ 21/06/1988, article 1, 30/06/1988
مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنها بالنص التالي: حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية: ليرة ليرة عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 100،000 6 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 100،000 200،000 9 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 200،000 300،000 12 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 300،000 500،000 15 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 500،000 750،000 19 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 750،000 1،250،000 23 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1،250،000 1،750،000 27 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1،750،000 2،500،000 31 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 2،500،000 3،750،000 35 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 3،750،000 5،000،000 40 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 5،000،000 7،500،000 45 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 7،500،000 50 % وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات . ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة باستثناء العلاوة العائدة للبلديات وعلاوة التعمير. والباقي دون تعديل
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 21, 23/08/1990
اولا: تعدل الفقرة الاولى من المادة (32) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاتها على النحو الآتي:
حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة الاتية:
6% عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 30 ضعف الحد الادنى للاجور
9% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 30 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 50 ضعف الحد الادنى للاجور
12% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 50 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 75 ضعف الحد الادنى للاجور
15% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 75 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 100 ضعف الحد الادنى للاجور
19% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 100 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 150 ضعف الحد الادنى للاجور
23% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 150 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 200 ضعف الحد الادنى للاجور
27% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 200 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 500 ضعف الحد الادنى للاجور
31% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 500 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 800 ضعف الحد الادنى للاجور
35% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 800 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 1100 ضعف الحد الادنى للاجور
40% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1100 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 1500 ضعف الحد الادنى للاجور
45% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1500 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 2000 ضعف الحد الادنى للاجور
50% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 2000 ضعف الحد الادنى للاجور. ( والباقي دون تعديل )
ثانيا: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة (31) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنها بالنص الاتي: وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. اما الضريبة على الربح المقدر, فتفرض بعد تنزيل مقداره ما يعادل الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للمتزوج بدون اولاد, في السنة, ولكل مكلف . يطبق هذا النص ابتداء من اعمال السنة التي تلي اعمال آخر سنة جرى تقديرها بصورة نهائية.
ثالثا- الغيت المادة (115) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاتها واستعيض عنها بالنص الاتي: على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل, ويعاقب المخالف لاحكام هذه المادة بغرامة تتراوح بين /25000/ خمسة وعشرون الف و/50000/ خمسون الف ليرة لبنانية.
Replaced or reworded by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 5, 06/01/1994
الغي نص المادة /32/ من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
"حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة الاتية:
- 3% عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 7.500.000 ليرة
- 5% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 7.500.000 ليرة ولا يتجاوز 18.750.000 ليرة
- 7% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 18.750.000 ليرة ولا يتجاوز 37.500.000 ليرة
- 10% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 37.500.000 ليرة
- اما ارباح شركات الاموال (الشركات المغفلة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 10% (عشرة بالمائة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الالف ليرة. ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة. يخفض الى النصف معدل الضريبة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تتناول الارباح الناتجة عن العمليات العقارية الاتية:
1- تشييد الابنية وفرزها شققا او طوابق وبيعها من الغير.
2- تشييد الوحدات السكنية وبيعها من الغير."
Replaced or reworded by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 35, 30/07/1999
تلغى المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل وتعديلاته) ويستعاض عنها بالنص التالي:
"حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
- 4% (اربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9,000,000/ل. تسعة ملايين ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9,000,000/ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24,000,000/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24,000,000/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54,000,000/ ل. اربعة وخمسين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54,000,000/ل. اربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104,000,000/ل. ماية واربعة ملايين ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104,000,000/ل. ماية واربعة ملايين ليرة.
اما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة الشركات المحدودة المسؤولية شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 15% (خمس عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
تطبق هذه المادة اعتبارا من ايرادات سنة 1999 .
Replaced or reworded by قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 15, 21/08/2017
تعديل نص المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
عدل نص المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، على النحو التالي:
«تخضع أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبع عشرة بالمائة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة».
Replaced or reworded (الفقرة ما قبل الاخيرة) by قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 15, 26/10/2017
تعديل نص الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل)
عدل نص الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) على النحو التالي:
تخضع ارباح شركات الاموال (الشركات المغفلة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشر بالمئة). عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الالف ليرة. ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة.
Replaced or reworded by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 24, 31/07/2019
تعديل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:
حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
- 4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9.000.000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9.000.000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24.000.000/ل.ل. اربعة وعشرين مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24.000.000/ ل.ل. أربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54.000.000/ ل.ل. أربعة وخمسين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54.000.000/ ل.ل. اربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104.000.000/ل.ل. ماية وأربعة ملايين ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة ) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104.000.000/ ل.ل. ماية وأربعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /225.000.000/ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة.
- 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن/225.000.000/ ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة.
أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
يطبق هذا النص اعتباراً من أعمال العام 2019.
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 28, 15/11/2022
تعديل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل المعدل بموجب القانون رقم 144 تاريخ 21/7/2019 (موازنة العام 2019)
تعدل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل المعدل بموجب القانون رقم 144 تاريخ 21/7/2019 (موازنه العام 2019) بحيث تصبح كما يلي.
حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية غير التجارية على الصورة التالية:
- 4% (اربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يتجاوز/27.000.000/ل.ل. سبعة وعشرون مليون ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /27.000.000/ ل.ل. سبعة وعشرون مليون ليرة ولا يتجاوز /72.000.000/ ل.ل. اثني وسبعون مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /72.000.000/ ل. ل. اثني وسبعون مليون ليرة ولا يتجاوز /162.000.000/ ل.ل. مئة واثني وستين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /162.000.000/ ل.ل. مئة واثني وستين مليون ليرة ولا يتجاوز /312.000.000/ ل.ل. ثلاثماية واثني عشر مليون ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /312.000.000/ ل.ل. ثلاثماية واثني عشر مليون ليرة ولا يتجاوز /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة.
- 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة .
اما ارباح شركات الاموال (الشركات الغقفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبيه قدرها 17% 17(سبعة عشرة بالمئة)
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ماكان دون الالف ليرة ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريب
يطبق هذا النص اعتبارا من 1/1/2022.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 46, 15/02/2024
تعديل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)
تعدّل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) بحيث تصبح كما يلي:
حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.
7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية.
12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.
16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.
21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشرة الاف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.