المادة 1
مادة 1: تتولى الهيئة العليا للاغاثة دفع رسم تسجيل الطلاب في المدارس الرسمية بكافة فئاتها للعام 2000-2001 . لا يستفيد من هذا القانون الطلاب الذين يشغل احد والديهم وظيفة في القطاع العام. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 249 09/08/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: تتولى الهيئة العليا للاغاثة دفع رسم تسجيل الطلاب في المدارس الرسمية بكافة فئاتها للعام 2000-2001 . لا يستفيد من هذا القانون الطلاب الذين يشغل احد والديهم وظيفة في القطاع العام. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 9 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص