All legislation

قانون Law No. 249 09/08/2000

تولي الهيئة العليا للاغاثة دفع رسم تسجيل الطلاب في المدارس الرسمية

Type
قانون · Law
Number
249
Date
09/08/2000
Official Gazette
Issue 35, 14/08/2000, p. 3232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 249 تاريخ 09/08/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى الهيئة العليا للاغاثة دفع رسم تسجيل الطلاب في المدارس الرسمية بكافة فئاتها للعام 2000-2001 . لا يستفيد من هذا القانون الطلاب الذين يشغل احد والديهم وظيفة في القطاع العام. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص