المادة 1
مادة 1: يرجع مركز قائمقامية المتن ومحكمة الصلح فيها صيفا الى بحنس وتكون اقامتها في السراي وتلغى احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 77 ورقم 78 في 20 اذار سنة 1930
قانون Law 04/06/1938
مادة 1: يرجع مركز قائمقامية المتن ومحكمة الصلح فيها صيفا الى بحنس وتكون اقامتها في السراي وتلغى احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 77 ورقم 78 في 20 اذار سنة 1930
مادة 2: ينفذ هذا القانون اعتبارا من 15 حزيران سنة 1939
بيروت في 4 حزيران سنة 1938 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية الامضاء: يوسف اسطفان