All legislation

قانون Law 04/06/1938

ارجاع قرية بحنس مركزا لقائمقامية المتن والمحكمة الصلحية في الصيف

Type
قانون · Law
Date
04/06/1938
Official Gazette
Issue 3581, 09/06/1938, p. 2581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 04/06/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرجع مركز قائمقامية المتن ومحكمة الصلح فيها صيفا الى بحنس وتكون اقامتها في السراي وتلغى احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 77 ورقم 78 في 20 اذار سنة 1930

المادة 2

مادة 2: ينفذ هذا القانون اعتبارا من 15 حزيران سنة 1939

بيروت في 4 حزيران سنة 1938 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية الامضاء: يوسف اسطفان