All legislation

قانون Law 27/05/1938

زيادة معدلات التعويض الخاص المحدث بموجب قانون 26-11-1936

Type
قانون · Law
Date
27/05/1938
Official Gazette
Issue 3578, 30/05/1938, p. 2508-2512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون تاريخ 27/05/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تزاد معدلات التعويض الخاص المحدث بموجب قانون 26 تشرين الثاني سنة 1936 بالنسبات المبينة فيما يلي آ- الرواتب الخاضعة لقوانين التقاعد - للرواتب واقسام الرواتب البالغة 6800 غ.ل.س . في الشهر فما دون 16 بالمئة للرواتب واقسام الرواتب المتراوحة بين 6801 و11400 غ.ل.س . في الشهر 12 بالمئة لاقسام الرواتب التي تتجاوز 11400 غ.ل.س . في الشهر 8 ٍ ب - المخصصات والرواتب والاجور غير خاضعة لقوانين التقاعد وكذلك معاشات التقاعد للمخصصات والرواتب والاجور ومعاشات التقاعد البالغة 6000 غ ل س في الشهر فما دون 16 بالمئة لاقسام المخصصات والرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المتراوحة بين 6001 و10000 غ.ل.س في الشهر 12 ٍ لاقسام المخصصات والرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المتراوحة بين 10001 و12500 غ.ل.س . في الشهر 8 ٍ لاقسام المخصصات والرواتب والاجور التي تتجاوز 12500 غ.ل.س . في الشهر 8 ٍ ج- التعويض النيابي عن القسم الاول البالغ 6000 غ.ل.س في الشهر 16 بالمئة عن القسم الثاني البالغ 4000 ٍ ٍ ٍ 12 عن القسم الثالث البالغ 2500 ٍ ٍ ٍ 8 ٍ

المادة 2

مادة 2: تطبق الزيادات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون ابتداء من اول نيسان سنة 1938

المادة 3

مادة 3: تفتح في موازنة سنة 1938 الحالية الاعتمادات الاضافية التالية لتغطية الزيادات المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون ل.ل.س . الباب الاول- رئاسة الجمهورية ــــــــــ صل وحيد- رئاسة الجمهورية البند 1 - مخصصات رئيس الجمهورية 958 ٍ 2 - موظفو ديوان الرئاسة 246 الباب الثاني- مجلس النواب الفصل وحيد- مجلس النواب البند 1 - تعويضات الرئيس والاعضاء 9493 ٍ 2 - موظفو سكرتيرية المجلس 1275 الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول- رئيس مجلس الوزراء البند 1 - مخصصات رئاسة مجلس الوزراء 31 ٍ 2 - موظفو رئاسة مجلس الوزراء 1447 الفصل الثاني- مصلحة المهاجرة البند 1 - موظفو الديوان 319 الفصل الرابع- الملحق اللبناني بمكتب الدول المشمولة بالانتداب في باريس 239 الباب الخامس - مصلحة العدلية الفصل الاول- ادارة العدلية المركزية 2574 الفصل الثاني- المحاكم النظامية البند 1 - موظفو محكمة التمييز 3213 ٍ 2 - موظفو محكمة الاستئناف 5651 ٍ 3 - موظفو محكمة البدائية 14692 ٍ 4 - موظفو المحاكم الصلحية 11438 ٍ 5 - التفتيش القضائي 98 ٍ 6 - موظفو مكتبة قصر العدل 57 الفصل الثالث - المحاكم الشرعية البند1- موظفو المحاكم الشرعية 4822 الفصل الرابع - الافتاء البند1- موظفو الافتاء 1896 ' الباب السادس - مصلحة الداخلية ل.ل.س . الفصل الاول- الدوائر الادارية ـــــــــــ البند1- موظفو الادارة المركزية 1874 ٍ 2- موظفو دائرة التفتيش 813 ٍ 3- موظفو المحافظات 7150 الفصل الثالث - الدرك البند1- قوات الالاي 66869 الفصل الرابع = الشرطة البند1= موظفو الشرطة 25300 البند2= موظفو دائرة الجوازات 238 الباب السابع= الديون الواجبة الاداء فصل وحيد= الديون الواجبة الاداء بند وحيد= الديون الواجبة الاداء 39898 الباب الثامن- مصلحة المالية الفصل الاول- الدوائر المالية البند1- موظفو الادارة المركزية 7812 البند2- موظفو المحافظات والاقضية 9706 البند3- المستشار المالي 36 البند 12- اعانة بورصة بيروت 150 البند 14- قلم القضايا 1039 الفصل الثاني- الدوائر العقارية البند1- موظفو الدوائر العقارية 4287 البند2- موظفو لجان التحديد والاحصاء 2470 البند4- اعمال المساحة 15008 الباب التاسع- مصلحة الاشغال العامة الفصل الاول- ادارة الاشغال العامة البند1- موظفو الاشغال العامة 6573 الفصل الرابع- رئاسات الموانىء البند1- موظفو رئأسات الموانىء 735 الباب العاشر- مصلحة التربية الوطنية الفصل الاول- الادارة المركزية البند1- موظفو الادارة المركزية 1343 الفصل الثاني- التعليم البند1- موظفو المدارس الابتدائية 20244 الفصل الثالث - دار الاثار الوطنية البند1- موظفو دار الاثار 754 البند2- موظفو قصر بيت الدين 143 البند3- موظفو قلعة بعلبك 300 '

المادة 4

مادة 4: تؤخذ الاعتمادات الاضافية المفتوحة بموجب المادة الثالثة من هذا القانون من الموارد التالية: أ- زيادة تقديرات الواردات الباب الرابع عشر- واردات مصالح الاستثمار البند 22- واردات البريد 94500 البند 23- واردات البرق 45500 الباب الخامس - ايرادات متنوعة البند 31- عائدات بنك سوريا ولبنان الكبير 108874 ب - مأخوذات من اعتمادات مفتوحة الباب الخامس عشر- مصارفات سنين سابقة الفصل الوحيد- مصارفات سنين سابقة البند الوحيد- مصارفات سنين سابقة 20000 الباب السادس عشر- احتياطي لنفقات غير منتظرة فصل وحيد- احتياطي لنفقات غير منتظرة بند وحيد- احتياطي لنفقات غير منتظرة 41164 ــــــــــ المجموع 310038

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 ايار سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون وزير الداخلية الامضاء: يوسف اسطفان وزير التربية الوطنية والاقتصاد الوطني الامضاء: خليل كسيب وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا وزير الصحة والاسعاف العام والبريد والبرق الامضاء: احمد الاسعد وزير الزراعة الامضاء: حكمت جنبلاط