المادة 1
مادة 1: يرجع مركز قائمقامية المتن ومحكمة الصلح فيها صيفا الى بحنس وتكون اقامتهما في السراي وتلغى احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 77 ورقم 78 في 20 اذار سنة 1930
قانون Law 10/06/1938
مادة 1: يرجع مركز قائمقامية المتن ومحكمة الصلح فيها صيفا الى بحنس وتكون اقامتهما في السراي وتلغى احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 77 ورقم 78 في 20 اذار سنة 1930
مادة 2: وينفذ هذا القانونن اعتبارا من 15 حزيران سنة 1939
بيروت في 10 حزيران سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب