All legislation

قانون Law 10/06/1938

ارجاع قائمقامية المتن ومحكمة الصلح فيها صيفا الى بحنس

Type
قانون · Law
Date
10/06/1938
Official Gazette
Issue 3584, 20/06/1938, p. 2634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 10/06/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرجع مركز قائمقامية المتن ومحكمة الصلح فيها صيفا الى بحنس وتكون اقامتهما في السراي وتلغى احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 77 ورقم 78 في 20 اذار سنة 1930

المادة 2

مادة 2: وينفذ هذا القانونن اعتبارا من 15 حزيران سنة 1939

بيروت في 10 حزيران سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب