المادة 1
مادة 1: ان مشروع توزيع القوة الكهربائية في قرى سير وبخعون وبقاع صفرين وعاصون وضهر الكاف قد اعتبر كمصلحة عامة يمكن للحكومة ان تمنح امتيازا بها
قانون Law 14/06/1938
مادة 1: ان مشروع توزيع القوة الكهربائية في قرى سير وبخعون وبقاع صفرين وعاصون وضهر الكاف قد اعتبر كمصلحة عامة يمكن للحكومة ان تمنح امتيازا بها
مادة 2: بما انه تقرر اعتبار هذا المشروع من المنافع العامة فيحق لصاحب امتيازه ان يستفيد من الحقوق الممنوحة بهذا الشأن للحكومة وللبلديات بمقتضى القوانين والانظمة المختصة بالاستملاك كما انه يبقى خاضعا لجميع الواجبات التي تفرضها هذه القوانين والانظمة على الحكومة والبلديات
مادة 3: عند انقضاء مدة الامتياز المحدودة باربعين سنة تحل الحكومة محل صاحب الامتياز بجميع حقوقه وتستولي على المباني وسائر الانشاآت المختصة بهذا الامتياز
مادة 4: يتوقف منح هذا الامتياز على تنظيم دفتر شروط من قبل الحكومة تحدد فيه واجبات وحقوق صاحب الامتياز
مادة 5: وزير الاشغال العامة مكلف تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين
بيروت في 14 حزيران سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا