All legislation

قانون Law 14/06/1938

اعتبار مشروع توزيع القوى الكهربائية في قرية سير وغيرها مصلحة عامة

Type
قانون · Law
Date
14/06/1938
Official Gazette
Issue 3588, 04/07/1938, p. 2695
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون تاريخ 14/06/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مشروع توزيع القوة الكهربائية في قرى سير وبخعون وبقاع صفرين وعاصون وضهر الكاف قد اعتبر كمصلحة عامة يمكن للحكومة ان تمنح امتيازا بها

المادة 2

مادة 2: بما انه تقرر اعتبار هذا المشروع من المنافع العامة فيحق لصاحب امتيازه ان يستفيد من الحقوق الممنوحة بهذا الشأن للحكومة وللبلديات بمقتضى القوانين والانظمة المختصة بالاستملاك كما انه يبقى خاضعا لجميع الواجبات التي تفرضها هذه القوانين والانظمة على الحكومة والبلديات

المادة 3

مادة 3: عند انقضاء مدة الامتياز المحدودة باربعين سنة تحل الحكومة محل صاحب الامتياز بجميع حقوقه وتستولي على المباني وسائر الانشاآت المختصة بهذا الامتياز

المادة 4

مادة 4: يتوقف منح هذا الامتياز على تنظيم دفتر شروط من قبل الحكومة تحدد فيه واجبات وحقوق صاحب الامتياز

المادة 5

مادة 5: وزير الاشغال العامة مكلف تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 14 حزيران سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا