All legislation

قانون Law 04/06/1938

قانون يجيز للحكومة حتى موعد افتتاح دورة تشرين العادية ان تتخذ بموجب مراسيم تقرر في مجلس الوزراء التدابير الضرورية لمعالجة مسألة الحبوب ومتفرعاتها

Type
قانون · Law
Date
04/06/1938
Official Gazette
Issue 3581, 09/06/1938, p. 2580-2581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 04/06/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة لغاية افتتاح دورة تشرين العادية ان تتخذ بموجب مراسيم تقرر بمجلس الوزراء- التدابير التي تراها ضرورية لمعالجة مسألة الحبوب ومتفرعاتها تطرح هذه المراسيم على مجلس النواب بقصد ابرامها خلال الدولة المذكورة.

بيروت في 4 حزيران سنة 1938 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون