المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة لغاية افتتاح دورة تشرين العادية ان تتخذ بموجب مراسيم تقرر بمجلس الوزراء- التدابير التي تراها ضرورية لمعالجة مسألة الحبوب ومتفرعاتها تطرح هذه المراسيم على مجلس النواب بقصد ابرامها خلال الدولة المذكورة.
قانون Law 04/06/1938
مادة وحيدة: اجيز للحكومة لغاية افتتاح دورة تشرين العادية ان تتخذ بموجب مراسيم تقرر بمجلس الوزراء- التدابير التي تراها ضرورية لمعالجة مسألة الحبوب ومتفرعاتها تطرح هذه المراسيم على مجلس النواب بقصد ابرامها خلال الدولة المذكورة.
بيروت في 4 حزيران سنة 1938 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون