All legislation

قانون Law 20/06/1938

تحديد نص الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة من قانون الموازنة الصادر بتاريخ 4-3-1938

Type
قانون · Law
Date
20/06/1938
Official Gazette
Issue 3588, 04/07/1938, p. 2696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 20/06/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تحدد كما يلي نص الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة من قانون الموازنة الصادر بتاريخ 4 اذار سنة 1938 "اما الكحول المستخرجة من العنب فتبقى خاضعة للرسم القديم,

بيروت في 20 حزيران سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون