المادة 1
مادة وحيدة: تحدد كما يلي نص الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة من قانون الموازنة الصادر بتاريخ 4 اذار سنة 1938 "اما الكحول المستخرجة من العنب فتبقى خاضعة للرسم القديم,
قانون Law 20/06/1938
مادة وحيدة: تحدد كما يلي نص الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة من قانون الموازنة الصادر بتاريخ 4 اذار سنة 1938 "اما الكحول المستخرجة من العنب فتبقى خاضعة للرسم القديم,
بيروت في 20 حزيران سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون