المادة 1
مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 28/9/1956 المتعلق بقبول وتسعير البرقيات من فئة "ب " على شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية للطيران المدني على الوجه التالي: طهران 1،75 بدلا من 3،50 والباقي بدون تعديل
قانون Law 18/08/1958
مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 28/9/1956 المتعلق بقبول وتسعير البرقيات من فئة "ب " على شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية للطيران المدني على الوجه التالي: طهران 1،75 بدلا من 3،50 والباقي بدون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 18 اب سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: خليل الهبري