All legislation

قانون Law 18/08/1958

تعديل الجدول المتعلق بتسعير البرقيات من فئة "ب "

Type
قانون · Law
Date
18/08/1958
Official Gazette
Issue 34, 20/08/1958, p. 530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 18/08/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 28/9/1956 المتعلق بقبول وتسعير البرقيات من فئة "ب " على شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية للطيران المدني على الوجه التالي: طهران 1،75 بدلا من 3،50 والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 18 اب سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: خليل الهبري