المادة 1
تمنع عجلات الشحن التي تجرها الحيوانات من السير في مدينة بيروت , يلغى تسجيل العجلات المرخص لها بالسير لسنة 947 في مدينة بيروت وتسحب صفائحها ويعطى اصحاب هذه العجلات تعويضا مقطوعا قدره ستماية ليرة لبنانية اذا كانت العجلة يجرها حيوان واحد وتسعماية ليرة لبنانية اذا كان يجرها حيوانان فاكثر.
لاصحاب هذه العجلات ان يطالبوا بالتعويض المشار اليه في مهلة تنتهي في 31 كانون اول سنة 1948 بشرط ان يكونوا قد حازوا رخصة السير المشار اليها آنفا قبل اول تشرين الثاني سنة 1947.
تدفع هذه التعويضات من خزانة الدولة وتسدد من الرسوم التي تستوفي عن السيارات المسجلة في الفئة الخاصة عند تسجيلها في الفئة العادية مع الاحتفاظ بالحق المعطي لمحافظ مدينة بيروت الممتازة بتنظيم السير في نطاق المدينة يسمح لاصحاب عجلات الشحن التي تجرها الحيوانات والمسجلة خارج بيروت ان يسيروا في شوارع المدينة في الاوقات التالية:
1- من اول حزيران لنهاية تشرين اول من الساعة التاسعة مساء الى الساعة السابعة صباحا.
2- من اول تشرين الثاني لنهاية ايار من الساعة الثامنة الى الساعة السابعة صباحا. تستثنى من احكام هذا القانون عجلات الشحن المعدة لتوزيع الكاز ضمن مدينة بيروت بشرط ان تكون هذه العجلات مسجلة قبل اول تشرين الثاني سنة 947 وان يسمح لها بالسير في اوقات معينة تحدد بقرار من المحافظ.
يمنع تسجيل عجلات الشحن في مدينة بيروت اعتبارا من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ ويعتبر كل تسجيل حصل في مدينة بيروت بعد تاريخ اول تشرين الثاني سنة 974 لاغيا.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.