المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7445 تاريخ 31/5/1967 الرامي الى زيادة عدد محامي الدولة, التالي نصه: مادة وحيدة: يضاف الى الجدول المرفق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم- 15704 تاريخ 6 اذار 1964 اربعة محامين. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.