All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9792 04/05/1968

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7445 تاريخ 31-5-1967 الرامي الى زيادة عدد محامي الدولة, موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9792
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 38, 09/05/1968, p. 616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9792 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7445 تاريخ 31/5/1967 الرامي الى زيادة عدد محامي الدولة, التالي نصه: مادة وحيدة: يضاف الى الجدول المرفق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم- 15704 تاريخ 6 اذار 1964 اربعة محامين. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 4 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدل الامضاء: رشيد بيضون