المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7436 , تاريخ 30/5/1967 الرامي الى الاجازة للحكومة تعديل ملاكي مديرية المختبر المركزي ومصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء التالي نصه: مادة وحيدة: اجيز للحكومة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تعديل ملاكي مديرية المختبر المركزي ومصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة, وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, ومع مراعاة الشروط العامة. ويعمل بهذا القانون فور نشره.