All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9811 04/05/1968

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7436 تاريخ 30-5-1967 الرامي الى الاجازة للحكومة تعديل ملاكي مديرية المختبر المركزي ومصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9811
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 39, 13/05/1968, p. 652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9811 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7436 , تاريخ 30/5/1967 الرامي الى الاجازة للحكومة تعديل ملاكي مديرية المختبر المركزي ومصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء التالي نصه: مادة وحيدة: اجيز للحكومة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تعديل ملاكي مديرية المختبر المركزي ومصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة, وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, ومع مراعاة الشروط العامة. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 4 ايار سنة 1968 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الصحة العامة الامضاء: خالد جنبلاط