All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9797 04/05/1968

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9161 تاريخ 18-1-1968 الرامي الى تعديل القانون الصادر بتاريخ 10-10-1950 المتعلق بالرسوم القضائية موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9797
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 38, 09/05/1968, p. 622-625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9797 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الرسوم المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و12 و 16 و28 و33 و40 و64 و66 و68 و78 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول 1950 على الوجه الاتي: اولا- يحدد رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة 2 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثانيا- يحدد رسم الدعوة المنصوص عليه في المادة 3 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثالثا- يحدد رسم التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , الدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على 50000 ليرة. ' رابعا- يحدد رسم الصورة المنصوص عليه في المادتين 5 و6 بمبلغ 200 قرش خامسا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 12 بمبلغ 20 ليرة. سادسا- يحدد رسم التسجيل والتأشير التجاري المنصوص عليه في المادة 16 على الوجه التالي: 1- عن التأشير على دفاتر التجار 5 قروش عن كل صفحة 2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 100 ليرة. 3- عن تسجيل كل تعديل او تبديل او تغيير او اضافة او ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 25 ليرة. ويتخذ رسم قدره خمس ليرات عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري. سابعا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 28 بمبلغ /25/ ليرة. ثامنا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 33 بمبلغ /50/ ليرة. تاسعا- تحدد رسوم القرارات والاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 40 على الوجه التالي: آ- عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 500 قرش , واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ب - عن الاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 500 قرش واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ج- عن الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف غير الجنائية بحق محكوم عليه واحد 1000 قرش . واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 500 قرش . د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 25 ليرة. واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 15 ليرة. ه- عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية: 1- في حالة رد التمييز شكلا 25 ليرة عن كل طالب تنفيذ. 2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا بالدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. و- عن الاحكام الجنائية في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. عاشرا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 64 بمبلغ 15 ليرة. حادي عشر- يحدد الرسم المقطوع عند تنفيذ الوصية المنصوص عليه في المادة 66 بمبلغ 50 ليرة. ' ثاني عشر- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 68 بمبلغ 15 ليرة. ثالث عشر- يحدد مقدار التأمينات في المحاكم المدنية وفي محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 78 على الوجه التالي: اولا- في المحاكم المدنية: 1- في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير, سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: لدى محاكم الدرجة الاولى : 50 ليرة لدى المحاكم الاستئنافية : 60 ليرة 2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: 50 ليرة. ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات : 50 ليرة. ثانيا- في محكمة التمييز: 1- في القضايا المدنية المميزة 300 ليرة 2- في القضايا الجزائية المميزة 100 ليرة 3- في الشكوى من الحكام 200 ليرة

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9161 تاريخ 18/1/1968 الرامي الى تعديل القانون الصادر بتاريخ 10/10/1950 المتعلق بالرسوم القضائية التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون ابتداء من اول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 4 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية وزير العدل الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: رشيد بيضون