All legislation

قانون Law 18/09/1950

اطلاق اسم بريسات على قرية بيت رعد (قضاء زغرتا)

Type
قانون · Law
Date
18/09/1950
Official Gazette
Issue 38, 20/09/1950, p. 569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 18/09/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يطلق اسم بريسات على القرية المعروفة ببيت رعد في قضاء زغرتا.

بيروت في 18 ايلول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح