المادة 1
مادة وحيدة: تعطى الحكومة خلال مدة تنتهي في آخر حزيران سنة 1951 صلاحية التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ولها ان تفوض بهذه الصلاحيات او بعضها المجلس الاعلى للجمارك.
قانون Law 17/10/1950
مادة وحيدة: تعطى الحكومة خلال مدة تنتهي في آخر حزيران سنة 1951 صلاحية التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ولها ان تفوض بهذه الصلاحيات او بعضها المجلس الاعلى للجمارك.
بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني