All legislation

قانون Law 17/10/1950

اعطاء الحكومة صلاحية التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء

Type
قانون · Law
Date
17/10/1950
Official Gazette
Issue 43, 25/10/1950, p. 696
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 30/11/1953 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 17/10/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعطى الحكومة خلال مدة تنتهي في آخر حزيران سنة 1951 صلاحية التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ولها ان تفوض بهذه الصلاحيات او بعضها المجلس الاعلى للجمارك.

بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني