All legislation

قانون Law No. 345 06/08/2001

تعديل المادتين الاولى والرابعة من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 (قانون منصب الشرف)

Type
قانون · Law
Number
345
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3279-3280
Status
In force
Amends
قانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 (Arts. 1, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 345 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(1) تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتصبح كالاتي:

"يقدر مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة او مكتب ديوان المحاسبة ما اذا كان يحق للقاضي المنتهية خدمته حكما ام بناء على طلبه قبوله في منصب الشرف. غير انه لا يمنح منصب الشرف الا للقاضي الذي لم تفرض عليه, خلال الخمس عشر سنة الاخيرة من ممارسته الفعلية للقضاء، اي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه واللوم".

(2) تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتصبح كالآتي:

"للقاضي في منصب الشرف الحق بالتدريس في الجامعات بعد انتهاء خدمته كما له الحق بان يكون محكما او ان يعطي الاستمارات القانونية او ان يعين عضوا او رئيسا في احدى المؤسسات العامة او ان يعين رئيسا او عضوا في اي من اللجان العائدة للادارات العامة".

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهوربة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري