All legislation

قانون Law No. 342 06/08/2001

اضافة قرى جديدة الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي

Type
قانون · Law
Number
342
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3276-3277
Status
In force
Amended by
قانون رقم 429 تاريخ 06/06/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 342 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بموجب الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 القرى الاتية: الهيشة­ كرم زبدين­ جرمنايا­ الرامة­ البعلية­ الفرض ­ العوادة­ العماير­ المحطة­ المجدل­ الكنيسة­ رجم حسين­ رجم خلف­ رجم عيسى­ الكلخة­ خراب الحيات­ حارة بني صخر­ خط البترول­ البقيعة­ العامرية­ تلحيات­ بلانة الحيصة­ السن­ الشيخ عياش­ كفر الفتوح­ الباردة­ الخالصة­ فسيقين­ العويشات­ المنصورة ­ وادي الريحان­ المباركية­ المصلا­ القنبر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري