المادة 1
يلغى نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
- مادة 26 الجديدة: "ان افراد عائلة الموظف (ذكرا او انثى) او المتقاعد المتوفي (ذكر او انثى) الذين لهم الحق في المعاش او التعويض هم اللبنانيون فقط من: الزوجة او الزوج اذا كان لا يتعاطى عملا مأجورا.
في حال كان الزوج او الزوجة يتعاطى عملا ماجورا فلا يستحق عندها سوى الفرق بين الاجر او الراتب الذي يتقاضاه من جراء عمله وحصته من معاش تقاعد مورثه.
الاولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، والاولاد الذين يتابعون دراستهم، وذلك حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم, والاعلاء منهم العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزا هذه السن وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.
البنات العازبات شرط ان لا يتعاطين عملا مأجورا، والارامل والمطلقات شرط ان لا يكون للارملة او المطلقة دخل او نفقة او مال من زوجها. يقطع المعاش عن البنات المطلقات او الارامل اذا كان ابناؤهن الذكور قد اتموا الثامنة عشرة من عمرهم او الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم الا اذا كان هؤلاء في كلا الحالين اعلاه عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.
الاب والام في حال توافر الشروط الآتية:
* العجز عن كسب العيش المثبت بمستندات رسمية.
* ان لا يكون للابوين مصدر آخر للدخل.
* ان لا يكون للابوين ولد آخر بالغ سن الرشد قادرا على اعالتهم. في حال تقاضى احد المذكورين اعلاه معاشا تقاعديا خلافا لاحكام هذا القانون، عوقب وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة 655 من قانون العقوبات، ويتوجب عليه اعادة المبالغ التي تقاضاها دون وجه حق مع الفوائد القانونية.
لا يلاحق ويستفيد كذلك من تقسيط المبالغ المقبوضة دون وجه حق الاشخاص الذين يتقدمون بطلب لتسوية اوضاعهم في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريح نشر هذا القانون.