المادة 1
مادة 1: تلغى احكام القانون رقم 302 تاريخ 21/03/1994 ويعاد العمل باحكام مواد قانون العقوبات التي كانت نافذة قبل صدور القانون المذكور.
قانون Law No. 338 02/08/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: تلغى احكام القانون رقم 302 تاريخ 21/03/1994 ويعاد العمل باحكام مواد قانون العقوبات التي كانت نافذة قبل صدور القانون المذكور.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري