المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا حول تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في بيروت بتاريخ 4 شباط 2001 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 334 02/08/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا حول تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في بيروت بتاريخ 4 شباط 2001 والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري