All legislation

قانون Law No. 334 02/08/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية حول تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين لبنان وكوبا

Type
قانون · Law
Number
334
Date
02/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 334 تاريخ 02/08/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا حول تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في بيروت بتاريخ 4 شباط 2001 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري