المادة 1
1) يفوض رئيس القسم (الاداري والمالي) في بلدية الرابية السيد منع خليل يمين بالصلاحيات التالية:- امانة سر البلدية - احالة المعاملات التي لا تطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية - مراجعة جميع الدوائر بشأن معاملات ومصالح البلدية - الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم -توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من المستدعين واوامر التسليم وانجاز البناء وطبق الاصل - ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات وفقا لقانون الرسوم البلدية - توجيه الانذارات للمخالفين - احالة محاضر الضبط الى المراجع المختصة.