All legislation

قانون Law No. 118 27/10/1986

تفويض صلاحيات في بلدية الرابية

Type
قانون · Law
Number
118
Date
27/10/1986
Official Gazette
Issue 52, 25/12/1986, p. 610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 118 تاريخ 27/10/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1) يفوض رئيس القسم (الاداري والمالي) في بلدية الرابية السيد منع خليل يمين بالصلاحيات التالية:- امانة سر البلدية - احالة المعاملات التي لا تطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية - مراجعة جميع الدوائر بشأن معاملات ومصالح البلدية - الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم -توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من المستدعين واوامر التسليم وانجاز البناء وطبق الاصل - ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات وفقا لقانون الرسوم البلدية - توجيه الانذارات للمخالفين - احالة محاضر الضبط الى المراجع المختصة.

المادة 2

2) ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الرابية في 27/10/1986 رئيس بلدية الرابية شكري حنا شماس