المادة 1
مادة 1: تعفى المؤسسات الاجتماعية, التي نالت مساهمة مالية من وزارة الصحة الشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية - (مصلحة الانعاش الاجتماعي سابقا) بموجب المرسوم رقم 11195 تاريخ 19/11/1962 والمرسوم رقم 17650 تاريخ 19 ايلول 1964 والتي حول نصف القرض المعطى لها في نهاية الاعمال الى هبة وفقا للاصول المرعية, من تسديد النصف الاخر من هذا القرض الذي اشترط اصلا لتنفيذه تقديم خدمات اجتماعية بموجب المادتين السادسة والسابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12/6/1959