All legislation

قانون Law No. 43 24/09/1986

تمديد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26-5-1977 المتضمن احكاما استثنائية تتعلق بانتخابات المجالس والهيئات التنفيذية لدى النقابات والتعاونيات والجمعيات على اختلافها

Type
قانون · Law
Number
43
Date
24/09/1986
Official Gazette
Issue 40, 02/10/1986, p. 454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 43 تاريخ 24/09/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل اعتبارا من 1/1/1986 وحتى تاريخ 31/12/1986 بجميع الاحكام الاستثنائية التي حددها المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/77

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/77 على الاتحادات العمالية واتحادات ارباب العمل.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 24 ايلول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم وزير العمل الامضاء: سليم الحص .