المادة 1
مادة 1: مدد العمل اعتبارا من 1/1/1986 وحتى تاريخ 31/12/1986 بجميع الاحكام الاستثنائية التي حددها المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/77
قانون Law No. 43 24/09/1986
مادة 1: مدد العمل اعتبارا من 1/1/1986 وحتى تاريخ 31/12/1986 بجميع الاحكام الاستثنائية التي حددها المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/77
مادة 2: تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/77 على الاتحادات العمالية واتحادات ارباب العمل.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 24 ايلول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم وزير العمل الامضاء: سليم الحص .