المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 80 من القرار رقم 275 تاريخ 25 ايار سنة 1926 المستبدلة باحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي: "ان الطرقات والمسالك الملغاة او اقسامها وفضلات العقارات غير الصالحة للاستعمال الا بعد ضمها الى عقارات ملاصقة والاقنية الملغاة وفضلاتها تباع بالتراضي من اصحاب العقارات الملاصقة بالسعر المقرر يجري بيعها بطريقة المزايدة العلنية فيما بين اصحاب العقارات الملاصقة او يجري التنازل عنها بالمقايضة لاصحاب العقارات التي تفتح فيها اقسام من الطرقات او المسالك الجديدة. وتباع ايضا بالتراضي الحقوق السطحية العائدة للدولة وذلك من اصحاب العقارات الواقعة ضمنها هذه الحقوق وبالسعر الذي تحدده لجنة خبراء وفي حال تمنعهم عن الشراء تباع الحقوق المذكورة بطريقة المزايدة العلنية.