المادة 1
مادة وحيدة: تمدد حتى تاريخ 30 حزيران سنة 1969 ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية. ويعمل بهذا القانون فور نشره. سن الفيل في 16 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي