All legislation

قانون Law No. 31 16/05/1967

تمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية

Type
قانون · Law
Number
31
Date
16/05/1967
Official Gazette
Issue 41, 22/05/1967, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 31 تاريخ 16/05/1967
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تمدد حتى تاريخ 30 حزيران سنة 1969 ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية. ويعمل بهذا القانون فور نشره. سن الفيل في 16 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي