All legislation

قانون Law No. 33 16/05/1967

استبدال اسم قرية "بتعزانية" قضاء عاليه باسم قرية التعزانية

Type
قانون · Law
Number
33
Date
16/05/1967
Official Gazette
Issue 40, 18/05/1967, p. 712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 33 تاريخ 16/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل اسم قرية: "بتعزانية "الواردة في عداد القرى التي يتألف منها قضاء عاليه- بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 باسم " التعزانية".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 16 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي