المادة 1
مادة 1: يستبدل اسم قرية: "بتعزانية "الواردة في عداد القرى التي يتألف منها قضاء عاليه- بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 باسم " التعزانية".
قانون Law No. 33 16/05/1967
مادة 1: يستبدل اسم قرية: "بتعزانية "الواردة في عداد القرى التي يتألف منها قضاء عاليه- بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 باسم " التعزانية".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 16 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي