All legislation

قانون Law No. 267 23/10/1993

منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي

Type
قانون · Law
Number
267
Date
23/10/1993
Official Gazette
Issue 43, 28/10/1993, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: منحت الحكومة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون, حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية, للحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري