المادة 1
مادة 1: منحت الحكومة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون, حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية, للحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته.
قانون Law No. 267 23/10/1993
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: منحت الحكومة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون, حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية, للحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري