المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقيتي القرضين الموقعتين الاولى في بيروت بتاريخ 23 حزيران 1992 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" بقيمة /10000000/ د أ (عشرة ملايين دولار اميركي), والثانية في فيينا بتاريخ 25 حزيران 1992 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق اوبيك للتنمية بقيمة /5000000/ د أ (خمس ة ملايين دولار اميركي), وذلك للمس اهمة في تمويل مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان.