المادة 1
تفرض على س يارات النقل الس ياحية والشاحنات غير اللبنانية, على انواعها التي تدخل لبنان, رس وم خدمات جمركية توازي بالعملة الصعبة الرس وم المفروضة على الس يارات اللبنانية في الدول الاخرى. وتعامل الس يارات والشاحنات غير اللبنانية نفس المعاملة التي تلقاها الس يارات والشاحنات اللبنانية في كل من هذه الدول.
تحدد انواع وفئات ومقدار هذه الرس وم وجنس يات الس يارات المفروضة عليها وس ائر التدابير الاخرى بقرار يصدر عن وزير المالية, ويمكن تعديل هذا القرار والغاؤه بذات الطريقة, وذلك مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.