المادة 1
مادة 1: تمنح الحكومة حق التشريع بمراسيم اشتراعية تتخذ في مجلس الوزراء لمدة ستة اشهر اعتبارا من تارخ صدور هذا القانون وذلك في المواضيع التالية: - تعديل قانون الانتخابات النيابية. - تعديل قانون البلديات . - منح المرأة حقوقها السياسية . - تعديل قانون المطبوعات وقانون نقابة الصحافة. - تنظيم دوائر الدولة والملاكات . - توقيف مفعول القيود والحصانات المنصوص عليها في القوانين النافذة والتي تتعلق بموظفي الدولة على اختلاف انواعهم. - اعادة النظر في قانون التنظيم القضائي. - التنظيم الاداري على اساس اللامركزية. - اعادة النظر في قانون المحاسبة العامة وديوان المحاسبة. - انشاء مجلس تصميم وانماء اقتصادي. - اعادة النظر في قوانين الاستيراد والتصدير. - قانون معاقبة الاثراء غير المشروع. - اعادة النظر في قانون الطواريء والقانون الصادر في 14 اذار سنة 1950. تعرض هذه المراسيم خلال المدة المذكورة على مجلس النواب . يعمل بهذا القانون فور صدوره.