المادة 1
مادة 1: يعدل في الباب الحادي عشر من موازنة سنة 1952 "وزارة الشؤون الاجتماعية" البند 2/1 على الوجه التالي: 1- الفقرة 2: المديرية العامة يضاف الى هذه الفقرة 2- مترجم برتبة محرر براتب 1080 ليرة 2160 1- كاتب براتب 540 ليرة 540 2- الفقرة 3: مصلحة العمل يضاف اليها 3- مفتش عمل براتب 1320 ليرة 3960 2- مساعدة اجتماعية 840 ليرة 1680 2- كاتب 540 ليرة 1080 3- الفقرة 4: مصلحة الاحصاء والشؤون الاجتماعية يضاف اليها 2- احصائي 1080 ليرة 2160 4- مساعدة اجتماعية 840 ليرة 3360 4- الفقرة 5: دائرة مراقبة العمل في الشركات الغيت هذه الفقرة وادغمت بمصلحة العمل وابدلت الفقرة بمصلحة المساكن الشعبية وحدد ملاك هذه المصلحة كما يلي: 1- رئيس قسم 1620 ليرة 1620 1- محرر 1080 ليرة 1080 2- كاتب 600 ليرة 1200 1- مستكتب 600 ليرة 600