All legislation

قانون Law 12/07/1952

تعديل البند 2-1 من الباب الحادي عشر من موازنة سنة 1952

Type
قانون · Law
Date
12/07/1952
Official Gazette
Issue 29, 16/07/1952, p. 719-720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 12/07/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في الباب الحادي عشر من موازنة سنة 1952 "وزارة الشؤون الاجتماعية" البند 2/1 على الوجه التالي: 1- الفقرة 2: المديرية العامة يضاف الى هذه الفقرة 2- مترجم برتبة محرر براتب 1080 ليرة 2160 1- كاتب براتب 540 ليرة 540 2- الفقرة 3: مصلحة العمل يضاف اليها 3- مفتش عمل براتب 1320 ليرة 3960 2- مساعدة اجتماعية 840 ليرة 1680 2- كاتب 540 ليرة 1080 3- الفقرة 4: مصلحة الاحصاء والشؤون الاجتماعية يضاف اليها 2- احصائي 1080 ليرة 2160 4- مساعدة اجتماعية 840 ليرة 3360 4- الفقرة 5: دائرة مراقبة العمل في الشركات الغيت هذه الفقرة وادغمت بمصلحة العمل وابدلت الفقرة بمصلحة المساكن الشعبية وحدد ملاك هذه المصلحة كما يلي: 1- رئيس قسم 1620 ليرة 1620 1- محرر 1080 ليرة 1080 2- كاتب 600 ليرة 1200 1- مستكتب 600 ليرة 600

المادة 2

مادة 2: تصرف رواتب هؤلاء الموظفين حتى آخر السنة من توفيرات الباب الحادي عشر البند 2/1 من موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 1952.

المادة 3

مادة 3: تلغى في مراسيم التعيين وظائف الموظفين الذين يتم نقلهم الى وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب احكام المادة الاولى من هذا القانون.

بيروت في 12 تموز سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: ميشال ضوميط وزير المالية الامضاء: اميل لحود