All legislation

قانون Law 15/11/1952

تصديق الاتفاق التجاري بين لبنان وتشيكوسلوفاكيا

Type
قانون · Law
Date
15/11/1952
Official Gazette
Issue 47, 19/11/1952, p. 958-979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 15/11/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية المصادقة على: اولا: الاتفاق التجاري المعقود في بيروت بين لبنان وتشيكوسلوفاكيا في 12/7/952 ثانيا: اتفاق تبادل الدفع المعقود في بيروت بين لبنان وتشيكوسلوفاكيا في 12/7/1952 ثالثا: اتفاق الدفع المعقود في بيروت بين لبنان وتشيكوسلوفاكيا في 12/7/1952 رابعا: صورة عن الكتاب المقترح ارساله من قبل وزارة المالية اللبنانية الى مصرف سوريا ولبنان بشأن الضمانة المطلوبة من المصرف لتنفيذ اتفاق الدفع المذكور.

بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: جورج حكيم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: موسى مبارك