All legislation

قانون Law No. 462 19/10/1995

اضافة فقرة الى المادة 49 من الدستور

Type
قانون · Law
Number
462
Date
19/10/1995
Official Gazette
Issue 42, 19/10/1995, p. 1189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 462 تاريخ 19/10/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون الدستوري التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى المادة 49 من الدستور الفقرة التالي نصها: لمرة واحدة وبصورة استثنائية, تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 1998 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون الدستوري فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 19 تشرين الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري