المادة 1
مادة 1: اضيفت الى المادة 49 من الدستور الفقرة التالي نصها: لمرة واحدة وبصورة استثنائية, تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 1998 .
قانون Law No. 462 19/10/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون الدستوري التالي نصه:
مادة 1: اضيفت الى المادة 49 من الدستور الفقرة التالي نصها: لمرة واحدة وبصورة استثنائية, تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 1998 .
مادة 2: يعمل بهذا القانون الدستوري فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 19 تشرين الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري