المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية المعدلة للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع الموضوعة في بروكسل بتاريخ 14 حزيران 1983 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 468 08/12/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية المعدلة للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع الموضوعة في بروكسل بتاريخ 14 حزيران 1983 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري