All legislation

قانون Law No. 475 08/12/1995

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل اجهزة للخدمات الجوية لمطار بيروت الدولي ما بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير

Type
قانون · Law
Number
475
Date
08/12/1995
Official Gazette
Issue 52, 28/12/1995, p. 1668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 475 تاريخ 08/12/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تمويل شراء اجهزة للخدمات الجوية لمطار بيروت الدولي بقيمة عشرة ملايين وحدة اوروبية، ما بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير، والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري