المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تمويل شراء اجهزة للخدمات الجوية لمطار بيروت الدولي بقيمة عشرة ملايين وحدة اوروبية، ما بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير، والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 475 08/12/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تمويل شراء اجهزة للخدمات الجوية لمطار بيروت الدولي بقيمة عشرة ملايين وحدة اوروبية، ما بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير، والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري