All legislation

قانون Law No. 469 08/12/1995

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر الموقعة في باريس في 15/10/1994

Type
قانون · Law
Number
469
Date
08/12/1995
Official Gazette
Issue 51, 21/12/1995, p. 1560-1591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 469 تاريخ 08/12/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الموقعة في باريس في 15/10/1994, والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري