المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي الموقع بين الحكومتين اللبنانية والرومانية في بوخارست بتاريخ 19/10/1994 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 485 08/12/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي الموقع بين الحكومتين اللبنانية والرومانية في بوخارست بتاريخ 19/10/1994 والمرفق ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري