المادة 1
(عدلت بموجب قانون 717 / 1998 )
يلغى القانون الرقم 588 تاريخ 26/08/1996 المتعلق
بتعديل سلاسل رواتب افراد الهيئة التعليمية
ويستعاض عنه بالاحكام الاتية:
1- تعدل سلاسل رواتب افراد الهيئة التعليمية
في التعليم الرسمي وفقا للجداول الرقم 1 و2
و3 و4 الملحقة بهذا القانون مع الاحتفاظ بالقدم
المؤهل للتدرج
2- تسري احكام البند (1) اعلاه من هذه المادة
على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة
الداخلين في الملاك
3- يستفيد المتعاقد في المدارس الخاصة وبنسبة
مئوية محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية
من الزيادة التي لحقت مدخول الداخل في الملاك
في المدارس المذكورة نتيجة لسلسلة الرواتب
المحولة اعتبارا من 1/1/1996 على الا يتجاوز
مقدار هذه الزيادة اربعماية الف ليرة لبنانية
شهريا ويقصد ب المدخول في سيبل تطبيق احكام
هذا البند الراتب السابق لتاريخ 1/1/1996 مضافا
اليه التعويض الشهري او علاوة التعليم وتعويض
القانون الرقم 8/90 المشار اليها في البند
(4) ادناه
4-أ- يلغى التعويض الشهري المحدد في القانون
الرقم 53/66 تاريخ 3/8/1966 وتعديلاته وعلاوة
التعليم المحددة في مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم الرقم 10634 تاريخ
12/8/1975 وتعديلاته والتعويضات المحددة في
المرسوم الرقم 9193 تاريخ 18/1/1968 وتعديلاته
والتعويض الخاص المحدد في القانون الرقم
8/90 تاريخ 8/8/1990 وتعديلاته فيما يعود
للمشمولين باحكام هذا القانون
ب- يعاد النظر فيما يعود للمندسين الداخلين
في ملاك التعليم الرسمي بالتعويض الخاص المنصوص
عليه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي الرقم
112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته وبالمكافاة
المنصوص عليها في المادة 33 من القانون الرقم
14/81 تاريخ 15/7/1981 (قانون موازنة 1981)
وتعديلاته وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
5- بانتظار صدور احكام قانونية جديدة ذات مفعول
رجعي يعود الى تاريخ 1/1/1996 يعتمد في سبيل
احتساب تعويض الصرف والمعاش التقاعدي سلم الرواتب
الذي كان نافذا اعتبارا من 1/1/1995 على ان
تؤدي من اعتبارا من 1/1/96 المحسومات التقاعدية
كما تؤدي المحسومات والمساهمات لصندوق تعويضات
افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة
على اساس سلم الرواتب النافذ اعتبارا من 1/1/96
6- يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس
الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا
القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها تغطية هذه
الاعتمادات
7- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل
به اعتبارا من 1/1/1996