All legislation

قانون Law No. 593 28/12/1996

الغاء القانون الرقم 588 تاريخ 26/08/1996 المتعلق بتعديل سلاسل رواتب افراد الهيئة التعليمية والاستعاضة عنه باحكام اخرى

Type
قانون · Law
Number
593
Date
28/12/1996
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1997, p. 1
Status
In force
Amended by
قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 593 تاريخ 28/12/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 717 / 1998 )

يلغى القانون الرقم 588 تاريخ 26/08/1996 المتعلق

بتعديل سلاسل رواتب افراد الهيئة التعليمية

ويستعاض عنه بالاحكام الاتية:

1- تعدل سلاسل رواتب افراد الهيئة التعليمية

في التعليم الرسمي وفقا للجداول الرقم 1 و2

و3 و4 الملحقة بهذا القانون مع الاحتفاظ بالقدم

المؤهل للتدرج

2- تسري احكام البند (1) اعلاه من هذه المادة

على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

الداخلين في الملاك

3- يستفيد المتعاقد في المدارس الخاصة وبنسبة

مئوية محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية

من الزيادة التي لحقت مدخول الداخل في الملاك

في المدارس المذكورة نتيجة لسلسلة الرواتب

المحولة اعتبارا من 1/1/1996 على الا يتجاوز

مقدار هذه الزيادة اربعماية الف ليرة لبنانية

شهريا ويقصد ب المدخول في سيبل تطبيق احكام

هذا البند الراتب السابق لتاريخ 1/1/1996 مضافا

اليه التعويض الشهري او علاوة التعليم وتعويض

القانون الرقم 8/90 المشار اليها في البند

(4) ادناه

4-أ- يلغى التعويض الشهري المحدد في القانون

الرقم 53/66 تاريخ 3/8/1966 وتعديلاته وعلاوة

التعليم المحددة في مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم الرقم 10634 تاريخ

12/8/1975 وتعديلاته والتعويضات المحددة في

المرسوم الرقم 9193 تاريخ 18/1/1968 وتعديلاته

والتعويض الخاص المحدد في القانون الرقم

8/90 تاريخ 8/8/1990 وتعديلاته فيما يعود

للمشمولين باحكام هذا القانون

ب- يعاد النظر فيما يعود للمندسين الداخلين

في ملاك التعليم الرسمي بالتعويض الخاص المنصوص

عليه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي الرقم

112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته وبالمكافاة

المنصوص عليها في المادة 33 من القانون الرقم

14/81 تاريخ 15/7/1981 (قانون موازنة 1981)

وتعديلاته وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

5- بانتظار صدور احكام قانونية جديدة ذات مفعول

رجعي يعود الى تاريخ 1/1/1996 يعتمد في سبيل

احتساب تعويض الصرف والمعاش التقاعدي سلم الرواتب

الذي كان نافذا اعتبارا من 1/1/1995 على ان

تؤدي من اعتبارا من 1/1/96 المحسومات التقاعدية

كما تؤدي المحسومات والمساهمات لصندوق تعويضات

افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

على اساس سلم الرواتب النافذ اعتبارا من 1/1/96

6- يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس

الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا

القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها تغطية هذه

الاعتمادات

7- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل

به اعتبارا من 1/1/1996

بعبدا في 28 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري