All legislation

قانون Law No. 449 29/07/2002

اعفاء المؤسسات التجارية في المناطق المحررة والقرى المتاخمة لها من ضريبة الدخل والغرامات المتوجبة عليها ومن الرسوم والغرامات البلدية من بعض الاشتراكات والغرامات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن رسوم المياه والكهرباء والغرامات المتوجبة عليها، وذلك حتى 31/12/2001 ضمنا

Type
قانون · Law
Number
449
Date
29/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 449 تاريخ 29/07/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب:

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعفى المؤسسات التجارية في المناطق المحررة والقرى المتاخمة لها الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون ولغاية 31/12/2001 ضمنا من الرسوم والغرامات التالية:

1 - ضريبة الدخل والغرامات المتوجبة عليها.

2 - الرسوم والغرامات البلدية.

3 - الاشتراكات المتوجبة عليها لفرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية, على أن تقسط الاشتراكات المتوجبة عن فرع نهاية الخدمة لمدة عشرين سنة وبدون فائدة.

4 - الغرامات, على أنواعها, المتوجبة عن الاشتراكات العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

5 - رسوم المياه والكهرباء والغرامات المتوجبة عليها.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري