المادة 1
تعفى المؤسسات التجارية في المناطق المحررة والقرى المتاخمة لها الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون ولغاية 31/12/2001 ضمنا من الرسوم والغرامات التالية:
1 - ضريبة الدخل والغرامات المتوجبة عليها.
2 - الرسوم والغرامات البلدية.
3 - الاشتراكات المتوجبة عليها لفرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية, على أن تقسط الاشتراكات المتوجبة عن فرع نهاية الخدمة لمدة عشرين سنة وبدون فائدة.
4 - الغرامات, على أنواعها, المتوجبة عن الاشتراكات العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
5 - رسوم المياه والكهرباء والغرامات المتوجبة عليها.