المادة 1
1- الغيت الاحكام المتعلقة بتأخير التدرج الواردة في القانون رقم 108 تاريخ 07/11/1991 اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 108 المذكور.
2- يعاد تكوين التدرج شرط ان لا يترتب على هذا الالغاء اية فروقات مالية بالنسبة للتدرج عن الفترة السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون.
3- لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة على الذين انهيت او تنهى خدماتهم بموجب قوانين استثنائية خاصة.