المادة 1
مادة وحيدة: خلافا لكل نص سابق تجمد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية للسنة الدراسية 1993-1994 على اساس الاقساط التي كان معمولا بها بصورة قانونية خلال السنة الدراسية 1993-1994 ويستوفى القسط عن كل تلميذ على هذا الاساس دون اية زيادة. تفرض على المدرسة المخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذا القانون الغرامة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من القانون رقم 136 تاريخ 30/04/1992 المعدل بالقانون رقم 179 تاريخ 22/12/1992 تعاد الى اصحابها كل زيادة يتم استيفاؤها خلافا لاحكام هذا القانون. يعلق العمل بجميع النصوص التي تخالف هذا القانون او لا تأتلف مع مضمونه وذلك طيلة فترة العام الدراسي 1993-1994 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.