All legislation

قانون Law No. 271 23/10/1993

تجميد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانيةللعام الدراسي 1993-1994

Type
قانون · Law
Number
271
Date
23/10/1993
Official Gazette
Issue 43, 28/10/1993, p. 16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 271 تاريخ 23/10/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: خلافا لكل نص سابق تجمد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية للسنة الدراسية 1993-1994 على اساس الاقساط التي كان معمولا بها بصورة قانونية خلال السنة الدراسية 1993-1994 ويستوفى القسط عن كل تلميذ على هذا الاساس دون اية زيادة. تفرض على المدرسة المخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذا القانون الغرامة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من القانون رقم 136 تاريخ 30/04/1992 المعدل بالقانون رقم 179 تاريخ 22/12/1992 تعاد الى اصحابها كل زيادة يتم استيفاؤها خلافا لاحكام هذا القانون. يعلق العمل بجميع النصوص التي تخالف هذا القانون او لا تأتلف مع مضمونه وذلك طيلة فترة العام الدراسي 1993-1994 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 تشرين الاولى 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري