المادة 1
مادة وحيدة: يضاف الى نص المادة الثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11637 تاريخ 9/1/1969 القاضي بتعديل بعض احكام قانون السير ما يلي: "ويعمل بهذا الالغاء اعتبارا من اول كانون الثاني 1968". (والباقي بدون تعديل). ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.