All legislation

قانون Law No. 17 17/05/1969

تعديل نص المادة الثالثة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11637 تاريخ 9-1-1969 (قانون السير)

Type
قانون · Law
Number
17
Date
17/05/1969
Official Gazette
Issue 44, 02/06/1969, p. 673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 17 تاريخ 17/05/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يضاف الى نص المادة الثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11637 تاريخ 9/1/1969 القاضي بتعديل بعض احكام قانون السير ما يلي: "ويعمل بهذا الالغاء اعتبارا من اول كانون الثاني 1968". (والباقي بدون تعديل). ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 ايار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: عادل عسيران وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي