المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية الموقع في بيروت بتاريخ 18 ايلول سنة 1968. ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 16 16/05/1969
مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية الموقع في بيروت بتاريخ 18 ايلول سنة 1968. ويعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 16 ايار سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: يوسف سالم وزير السياحة الامضاء: حبيب كيروز