All legislation

قانون Law No. 16 16/05/1969

اجازة ابرام اتفاق التعاون السياحي بين لبنان وتركيا

Type
قانون · Law
Number
16
Date
16/05/1969
Official Gazette
Issue 44, 02/06/1969, p. 670-672
Status
In force
Amended by
قرار رقم 12 تاريخ 29/01/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 16 تاريخ 16/05/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية الموقع في بيروت بتاريخ 18 ايلول سنة 1968. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 16 ايار سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: يوسف سالم وزير السياحة الامضاء: حبيب كيروز