All legislation

قانون Law No. 14 24/04/1969

منح عفو عام عن جرائم المطبوعات

Type
قانون · Law
Number
14
Date
24/04/1969
Official Gazette
Issue 33, 24/04/1969, p. 507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 14 تاريخ 24/04/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يمنح عفو عام عن جميع جرائم المطبوعات المرتكبة قبل اول نيسان 1969. لا يؤثر هذا العفو على الحقوق الشخصية. وتنظر محكمة المطبوعات في هذه الحقوق الشخصية. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: شفيق الوزان