المادة 1
مادة وحيدة: يمنح عفو عام عن جميع جرائم المطبوعات المرتكبة قبل اول نيسان 1969. لا يؤثر هذا العفو على الحقوق الشخصية. وتنظر محكمة المطبوعات في هذه الحقوق الشخصية. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 14 24/04/1969
مادة وحيدة: يمنح عفو عام عن جميع جرائم المطبوعات المرتكبة قبل اول نيسان 1969. لا يؤثر هذا العفو على الحقوق الشخصية. وتنظر محكمة المطبوعات في هذه الحقوق الشخصية. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: شفيق الوزان