All legislation

قانون Law No. 20 23/05/1969

متعلق بحقوق مبتكري الآثار الموسيقية

Type
قانون · Law
Number
20
Date
23/05/1969
Official Gazette
Issue 46, 09/06/1969, p. 685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 20 تاريخ 23/05/1969
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

الغي القانون الصادر بتاريخ 26 شباط سنة 1946 المعدل بموجب القانون الصادر بتاريخ 31/12/1957 المتعلق بحقوق مبتكري الاثار الموسيقية.

المادة 2

تطبق على حقوق هؤلاء المبتكرين احكام القوانين العامة.

المادة 3

تعدل المادة 145 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 على الوجه الاتي: "للمؤلف الذي ابتكر كتابا ادبيا او اثرا فنيا وحده الحق في نشره واعادة نشره على اي شكل اراده وللمؤلف وحده او لورثته الحق في الترخيص بنقله او بنقل قسم منه او ترجمته او تمثيله او عزفه امام الجمهور وتكييفه وتحويله اذا كان رواية قرائية مثلا الى رواية تمثيلية وبالعكس واستخدامه في الصور المتحركة او نقله الى فن آخر وتصويره اذا كان كتابا ونقله الى الالات الناطقة او الات الموسيقى الميكانيكية اذا كان الاثر موسيقيا وكل ذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 142 "حق النشر والترجمة والتكييف والعزف والتصوير الخ..." وبالعكس . ويحق للمبتكر عدا ذلك ان يعارض في ان يعرض اثره على الجمهور اذا كان احدث تغييرات بدون اذنه. ولكل من تولى تدقيق او تحقيق او شرح او ترجمة اثر فكري قديم نفس الحقوق التي للمؤلف ويدوم هذا الحق لصاحبه ولورثته مدة عشر سنوات .لتطبيق احكام الفقرة السابقة يعتبر اثرا قديما كل ابتكار ادبي او فني مضت على انشائه المدة المبينة في المادة 143 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 ايار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي