المادة 1
مادة وحيدة: صدقت الاتفاقية الاقتصادية المعقودة بتاريخ 9 نيسان سنة 1967 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العراقية. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 46 08/06/1967
مادة وحيدة: صدقت الاتفاقية الاقتصادية المعقودة بتاريخ 9 نيسان سنة 1967 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العراقية. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 8 حزيران 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي