All legislation

قانون Law No. 43 03/06/1967

باجازة ابرام اتفاق التجارة والاقامة بين لبنان والمملكة العربية السعودية

Type
قانون · Law
Number
43
Date
03/06/1967
Official Gazette
Issue 45, 05/06/1967, p. 1-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 43 تاريخ 03/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام اتفاق التجارة والاقامة بين لبنان والمملكة العربية السعودية الموقع عليه في الرياض في 4 ايار سنة 1967. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 3 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي