المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام اتفاق التجارة والاقامة بين لبنان والمملكة العربية السعودية الموقع عليه في الرياض في 4 ايار سنة 1967. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 43 03/06/1967
مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام اتفاق التجارة والاقامة بين لبنان والمملكة العربية السعودية الموقع عليه في الرياض في 4 ايار سنة 1967. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 3 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي