All legislation

قانون Law No. 44 05/06/1967

اجازة تصديق اتفاق البترول المتمم لسنة 1967 المعقود بين الحكومة اللبنانية وشركة نفط العراق المحدودة

Type
قانون · Law
Number
44
Date
05/06/1967
Official Gazette
Issue 45, 05/06/1967, p. 5-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 44 تاريخ 05/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة التصديق على اتفاق البترول المتمم لسنة 1967 المعقود بتاريخ 31/3/1967 بينها وبين شركة نفط العراق المحدودة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 5 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي