المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة 39 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم الرقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية)
قانون Law No. 376 04/11/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة 39 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم الرقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية)
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري