All legislation

قانون Law No. 376 04/11/1994

الغاء الفقرة الثانية من المادة 39 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية)

Type
قانون · Law
Number
376
Date
04/11/1994
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1994, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 376 تاريخ 04/11/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة 39 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم الرقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري